كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَأَنْ أُكْرِهَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُكَافِئِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الْآخِرِ نِصْفُ الضَّمَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذُ حِصَّتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَخْذُ إلَخْ بِالْوَاوِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَأْخُذُ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ الْآخَرِ. اهـ. بِالْوَاوِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) كَأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى الْبَالِغِ إلَخْ)، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ بِحَالٍ لِانْتِقَاءِ تَكْلِيفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَعَلَيْهِ أَيْ الصَّبِيِّ نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُمَا فَهْمٌ) كَأَنَّهُ قَيْدٌ لِكَوْنِ عَمْدِهِ عَمْدًا رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ هَلْ هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ إذَا كَانَ لَهَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَإِلَّا فَخَطَأٌ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ خَطَأٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْإِكْرَاهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُكْرِهُ نَحْوَ مُخْطِئٍ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْقِصَاصِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا مَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ الْغَيْرُ الْمُكَلَّفُ الشَّامِلُ الْمُمَيِّزَ وَأَيْضًا لَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّوْجِيهُ فِي الْعَكْسِ.
(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَ الْمُكْرِهُ) بِالْكَسْرِ (أَنَّهُ رَجُلٌ وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ) بِالْفَتْحِ (صَيْدًا فَرَمَاهُ) فَمَاتَ (فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرِهِ) بِالْكَسْرِ وَإِنْ كَانَ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ لِأَنَّ خَطَأَهُ نَتِيجَةُ إكْرَاهِهِ فَجُعِلَ مَعَهُ كَالْآلَةِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ارْتِكَابُ حُرْمَةٍ وَلَا قَصْدُ فِعْلٍ مُمْتَنِعٍ يُخْرِجُهُ عَنْ الْآلِيَّةِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ وَإِنْ جُعِلَ آلَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْآلِيَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ) أَيْ نِصْفُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ هُوَ الْأَوْجُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ انْتَهَى خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ مَأْخُوذَيْنِ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَكْرَهَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِخَطِّهِ مُكَلَّفًا مُغْنِي وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَأُكْرِهَ مُمَيِّزٌ أَنَّهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْكَسْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي ظَنِّهِمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ صَيْدًا) أَيْ أَوْ حَجَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ خَطَأَهُ) أَيْ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: نَتِيجَةُ إكْرَاهِهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا تَمَسَّكَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ وَهُوَ لَا يُقْتَلُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ خَطَأَهُ لَمَّا نَشَأَ مِنْ إكْرَاهِ الْمُتَعَمِّدِ أُلْغِيَ بِالنَّظَرِ لِلْمُكْرَهِ وَاعْتُبِرَ كَوْنُهُ آلَةً لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ) أَيْ نِصْفُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(أَوْ) أُكْرِهَ (عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ) فِي ظَنِّهِمَا (فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ) مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مُخْطِئَانِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِمَا) هَذَا التَّقْيِيدُ غَيْرُ مُتَّجَهٍ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ كَوْنَهُ فِي ظَنِّهِمَا أَعَمَّ مِنْ كَوْنِهِ فِي الْوَاقِعِ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَخْرُجُ مَا لَوْ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ صَيْدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى لَكِنْ لَا حَاجَةَ لِلتَّكَلُّفَاتِ مَعَ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ بِالْإِطْلَاقِ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّمَا كَانَ يُتَّجَهُ هَذَا التَّقْيِيدُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا أُكْرِهَ عَلَى رَمْيِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى رَمْيِ شَيْءٍ هُوَ صَيْدٌ فَأَصَابَ شَيْئًا آخَرَ هُوَ رَجُلٌ.
(قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِمَا) هَذَا التَّقْيِيدُ غَيْرُ مُتَّجَهٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ كَوْنَهُ فِي ظَنِّهِمَا أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ فِي الْوَاقِعِ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَخْرُجُ مَا لَوْ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ صَيْدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى لَكِنْ لَا حَاجَةَ لِلتَّكَلُّفَاتِ مَعَ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ بِالْإِطْلَاقِ سم.
(أَوْ) أُكْرِهَ (عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ) وَمِثْلُهَا مِمَّا يُزْلِقُ غَالِبًا (فَزَلَقَ وَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا فَإِنْ قَصَدَ لِكَوْنِهَا تُزْلِقُ غَالِبًا وَيُؤَدِّي ذَلِكَ لِلْهَلَاكِ غَالِبًا فَعَمْدٌ وَإِنْ لَمْ تُزْلِقْ غَالِبًا فَخَطَأٌ (وَقِيلَ) هُوَ (عَمْدٌ) إنْ أَزَلَقَتْ غَالِبًا مُطْلَقًا وَفَارَقَ هَذَا الْمُكْرَهَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ بِأَنَّ مُتَعَاطِيَ قَتْلَ نَفْسِهِ لَا تَجُوزُ مَعَهُ السَّلَامَةُ بِخِلَافِ صُعُودِ الشَّجَرَةِ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ حَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا فِي مَالِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُزْلِقْ غَالِبًا فَخَطَأٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ لَمْ تُزْلِقْ غَالِبًا وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِزْلَاقِ غَالِبًا لِأَجْلِ الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ عَمْدٌ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ) أَيْ أَوْ نُزُولِ بِئْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُزْلِقْ غَالِبًا فَخَطَأٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ لَمْ تُزْلِقْ غَالِبًا وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِزْلَاقِ غَالِبًا لِأَجْلِ الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ عَمْدٌ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهَا الْقَتْلَ أَمْ لَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ الْمُكْرَهُ عَلَى صُعُودِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ ضَمِنَ وَقَوْلُهُ الْمُكْرَهَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ.
(قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إلَخْ) مِنْ التَّجْوِيزِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَزَلَقَتْ غَالِبًا أَمْ لَا.
(أَوْ) أَكْرَهَ مُمَيِّزًا وَلَوْ الْأَعْجَمِيُّ السَّابِقُ (عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ) كَاقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهَا (فَلَا قِصَاصَ فِي الْأَظْهَرِ) وَلَا دِيَةَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَلَا كَفَّارَةَ إذْ مَا جَرَى لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمُخَوَّفِ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الْقَتْلَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا كَإِحْرَاقٍ أَوْ تَمْثِيلٍ إنْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ كَانَ إكْرَاهًا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّازُ وَمَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَعَلَى مُكْرِهِهِ الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ اخْتِيَارِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْأَعْجَمِيَّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُجُوبُ الِامْتِثَالِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ النَّفْسِ كَاقْطَعْ يَدَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَهُوَ إكْرَاهٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا يُرْجَى مَعَهُ الْحَيَاةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا دِيَةَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكْرِهَ شَرِيكٌ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَكَ وَإِلَّا قَتَلْتُك كَانَ إكْرَاهًا وَهُوَ قَرِيبٌ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُكْرِهَ مُمَيِّزٌ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَالَ إلَى أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَقَوْلُهُ حُرٌّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا دِيَةَ إلَى إذْ مَا جَرَى.
(قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا عَلَى الْمُكْرِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَاقْتُلْ نَفْسَك إلَخْ) أَيْ أَوْ اشْرَبْ هَذَا السُّمَّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَتَلْتُك) لَيْسَ بِقَيْدٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا دِيَةَ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى الْآمِرِ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَقَوْلُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَإِنْ جَرَى بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى وُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ وَجَرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْفَرَجُ الزَّازُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَاقْطَعْ يَدَك إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَطَعْت يَدَك وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ع ش.
(وَلَوْ قَالَ) حُرٌّ لِحُرٍّ أَوْ قِنٍّ اُقْتُلْنِي أَوْ (اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ) الْمَقُولُ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ) أَنَّهُ (لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ وَإِنْ فَسَقَ بِامْتِثَالِهِ وَالْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْمُوَرِّثِ ابْتِدَاءً كَالدِّيَةِ وَلِهَذَا أُخْرِجَتْ مِنْهَا دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ (وَ) مِنْ ثَمَّ كَانَ (الْأَظْهَرُ) أَنَّهُ (لَا دِيَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ أَسْقَطَهَا أَيْضًا بِإِذْنِهِ نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَالْإِذْنُ فِي الْقَطْعِ يَهْدُرُهُ وَسِرَايَتُهُ كَمَا يَأْتِي أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قِنٌّ فَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ بَلْ الْقَوَدُ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: اُقْتُلْنِي) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَعِ ش مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا قَتَلْتُك لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ فَسَقَ بِامْتِثَالِهِ) بَقِيَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْحَاكِمَ يَكْسِرُ شَخْصًا أَوْ يَصْلُبُهُ مَثَلًا ثُمَّ إنَّهُ يَطْلُبُ مِنْ الْمُتَفَرِّجِينَ عَلَيْهِ قَتْلَهُ لِلتَّهْوِينِ عَلَيْهِ فَهَلْ إذَا أَجَابَهُ إنْسَانٌ وَهَوَّنَ عَلَيْهِ بِإِزْهَاقِ رُوحِهِ يَأْثَمُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفًا عَلَى الْآذِنِ بِإِسْرَاعِ الْإِزْهَاقِ وَعَدَمِ تَطْوِيلِ الْأَلَمِ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ يُعَدُّ مَقْطُوعٌ بِهِ عَادَةً ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ يَثْبُتُ إلَخْ) مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيلِ وَالْمُرَادُ بِهِ دَفْعُ مَا قَدْ يَتَمَسَّكُ بِهِ الْمُقَابِلُ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلْوَارِثِ وَالْمَقْتُولُ أَذِنَ فِي إسْقَاطِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ ع ش.
(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً إلَخْ) أَيْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْقَاتِلِ.
(قَوْلُهُ وَالْإِذْنُ فِي الْقَطْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي النَّفْسِ فَلَوْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدِي مَثَلًا فَقَطَعَهَا وَلَمْ يَمُتْ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَلَوْ قَالَ اقْذِفْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَذَفَهُ فَلَا حَدَّ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسَرَايَتَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ يَهْدُرُهُ الْبَارِزِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ اُقْتُلْنِي أَوْ اقْطَعْ يَدِي مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْقَوَدُ) أَيْ بَلْ يَسْقُطُ الْقَوَدُ وَقَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ وَتَجِبُ فِي نَفْسِهِ قِيمَتُهُ وَفِيمَا دُونَهَا أَرْشُهُ ع ش.
(وَلَوْ قَالَ) اُقْتُلْ (زَيْدًا أَوْ عَمْرًا) وَإِلَّا قَتَلْتُك (فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ) فَيُقْتَلُ الْمَأْمُورُ بِمَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا لِاخْتِيَارِهِ لَهُ وَعَلَى الْآمِرِ الْإِثْمُ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ حُرٌّ أَوْ غَيْرُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَتَلْتُك) لَيْسَ بِقَيْدٍ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.